الإدارة المدرسية لكل الأطوار التعليمية
أهلا وسهلا بك ضيفنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة الصفحة الرئيسية للمنتدى كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل ا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، وفي حال رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
مجموعة المتدى على الفيس بوك
https://www.facebook.com/groups/229019903888185/

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الإدارة المدرسية لكل الأطوار التعليمية
أهلا وسهلا بك ضيفنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة الصفحة الرئيسية للمنتدى كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل ا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، وفي حال رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
مجموعة المتدى على الفيس بوك
https://www.facebook.com/groups/229019903888185/
الإدارة المدرسية لكل الأطوار التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مجموعة نصوص تشريعية مهمة

5 مشترك

صفحة 2 من اصل 2 الصفحة السابقة  1, 2

اذهب الى الأسفل

مجموعة نصوص تشريعية مهمة  - صفحة 2 Empty رد: مجموعة نصوص تشريعية مهمة

مُساهمة من طرف بوساحية الزين الأحد نوفمبر 27, 2011 7:44 pm







اريد من جميع الزملاء والمهتمين افادتي بالشروط الجزائية عند عقد الصفقات والاستشارات الخاصة بالاطعام في المؤسسات التربوية وشكرا
أستاذنا الفاضل..
الشروط الجزائية عند عقد الصفقات درج إليها المشرع الجزائري من خلال القانون رقم 06/01 المؤرخ في 20/02/2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته (وستجد هذا القانون ضمن مراجع وديباجة قانون الصفقات العمومية)..
وهذا مانص عليه في مادته 9 المتعلقة بإبرام الصفقات..والمادة 26 التي تعاقب عن الإمتيازات غيرالمبررة في مجال الصفقات..والمادة 27 التي تعاقب عن الرشوة في مجال الصفقات..
هذا إذا تحدثنا عن الصفقات العمومية
بصفة عامة والتي استوجب المشرع أن يفوق مبلغها 8ملايين دينار لخدمات
اللوزام والأشغال و 4 ملايين دينار لخدمات الدراسات أو الخدمات وهذا من
خلال القانون رقم 10/236 المؤرخ في 07/10/2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية..

ولكن عند استقراء المادة 6 من هذا القانون نجد أن المشرع شدد على وجوب عقد استشارة إذا كان المبلغ يساوي أويقل عن مبلغ إبرام الصفقة ويفوق 500.000 دج..وهو
مايتطابق مع الإستشارات الخاصة بالإطعام التي تفوق مبالغها السنوية مبلغ
خمسمائة ألف دينار جزائري..ومن خلال نفس المادة نجد أنه يتوجب أن تكون
الإستشارة بين ثلاثة 3 متعهدين مؤهلين على الأقل..

قانون الوقاية من الفساد ومكافحته:

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

قانون الصفقات العمومية:

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

والإستشارة هي عبارة عن وثيقة تعلن فيها
المؤسسة عن نيتها في التعامل مع ممونين لصالحها..وتضع فيها الشروط العامة
والشروط الخاصة..وتطلب من الممونين الراغبين في الأمر التقدم بعروض وجداول
أسعار في أظرفة مختومة..التي تقيد في سجل خاص..وبعد انتهاء الأجل المخصص
لذلك والمحدد في الإستشارة يتم عقد مجلس التوجيه والتسيير لإختيار
الممونين..ومن ثم إبرام عقود مكتوبة معهم..

ولقد سبق وأن اقترحت نموذجا لعقد التموين..
هذا محتواه:

نموذج عقد التموين:

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
مجلس التوجيه والتسيير الخاص باختيار الممونين وكيفيات ذلك:

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

المراجع والنصوص القانونية لعقد التموين:

القانون رقم 90/21 المؤرخ في 15/08/1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية:

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14/08/2004 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

القانون التوجيهي رقم 08-04 المؤرخ في 23/01/2008 المتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



القانون رقم 09-03 المؤرخ في 25/02/2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش:

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



المرسوم
التنفيذي رقم 05/468 المؤرخ في 10/12/2005 الذي يحدد شروط تحرير الفاتورة
وسند التحويل ووصل التسليم والفاتورة الإجمالية وكيفيات ذلك:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



المرسوم التنفيذي رقم 10-236 المؤرخ في 07/10/2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية :

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


المرسوم
الرئاسي رقم 11/98 المؤرخ في 01/03/2011 يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم
10/236 المؤرخ في 07/10/2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية:

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

بوساحية الزين
مؤسس الموقع
مؤسس الموقع

عدد المساهمات : 3679
تاريخ التسجيل : 21/01/2010

https://idara.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مجموعة نصوص تشريعية مهمة  - صفحة 2 Empty رد: مجموعة نصوص تشريعية مهمة

مُساهمة من طرف بوساحية الزين الأحد نوفمبر 27, 2011 7:45 pm

نموذج لاستشارة التغذية
والذي تم نشره من طرف الأخ عبد المالك في منتدى التنسيقية الوطنية لموظفي
المصالح الإقتصادية والذي قدمه في يوم دراسي بتاريخ 16 مارس 2011 للزملاء
في ورقلة حتى عنوان : قانون الصفقات العمومية الجديد و تطبيقه في المؤسسات
التربوية .
وهذا عبر الرابط:

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

وثائق الإستشارة : من إعلان
الإستشارة و محضر الفتح و تسجيل العروض حسب ورودها و بالترتيب على سجل خاص و
عل محضر يسمى محضر الفتح , ثم محضر تقييم العروض الذي يلي إنعقاد مجلس
التربية و التسيير أو مجلس التوجيه و التسيير أي عند مناقشة العروض في
المجلس طبقا لمحضر فتح الأظرفة :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


وبالإستشارة تكتمل جميع الوثائق اللازمة لإبرام عقود التموين..
وشكرا..

بوساحية الزين
مؤسس الموقع
مؤسس الموقع

عدد المساهمات : 3679
تاريخ التسجيل : 21/01/2010

https://idara.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مجموعة نصوص تشريعية مهمة  - صفحة 2 Empty رد: مجموعة نصوص تشريعية مهمة

مُساهمة من طرف بوساحية الزين الأحد نوفمبر 27, 2011 7:46 pm

وهذا نموذج إستشارة في حالة أشغال و ترميمات داخل المؤسسة
أحيانا تلجأ المؤسسات لطلب إعتمادات
إضافية لإنجاز أشغال أو إجراء ترميمات في المؤسسة من وزارة التربية الوطنية
و في كثير من الأحيان تكون مبالغ هذه العمليات أكثر من 500.000.00 دج مما
يتوجب إجراء إستشارة وفق قانون الصفقات العمومية الجديد , لذا عملت على
إعطاء نماذج لكل العمليات الممكن إجرؤها في المؤسسة من : أشغال أو تغذية أو
خرداوت وسوف أتبع العملية بنماذج من محاضر فتح الأظرفة و محاضر تقييم
العروض التي نص عليها المشرع في قانون الصفقات العمومية الجديد 10-236
المؤرخ في 07/10/2010 .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

بوساحية الزين
مؤسس الموقع
مؤسس الموقع

عدد المساهمات : 3679
تاريخ التسجيل : 21/01/2010

https://idara.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مجموعة نصوص تشريعية مهمة  - صفحة 2 Empty رد: مجموعة نصوص تشريعية مهمة

مُساهمة من طرف بوساحية الزين الأحد نوفمبر 27, 2011 7:47 pm

المنشور الوزاري : 09/00 /10/98 بتاريخ 17/02/1998
حول الاستفادة من مبلغ المنح العائلية التكميلي " المنحة العائلية وعلاوة التمدرس"

المـرجـع :
المرسوم التنفيذي رقم 97 /330 بتاريخ 10/09/1997
المنشور الوزاري رقم 187/0.0./10 /97 بتاريخ 07/12/1997
المنشور الوزاري رقم 12/0.0./10/97 بتاريخ 29/05/1997

بناء على أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97/330 بتاريخ 10/09/1997 والمنشورين
الوزاريين المشار إليهما بالمرجع أعلاه ، يشرفني أن أفيدكم بأن الزيادات في
الأجور الناتجة عن رفع عام المطبقة بعد تاريخ 30 أفريل 1997 لا تحسب في
تحديد المبلغ المرجعي الذي كان مقدر بـ 15000 دج شهريا والخاضع للإشتراك في
الضمان الإجتماعي المعتمد للإستفادة من المبلغ التكميلي للمنح العائلية (
المنحة العائلية ، وعلاوة التمدرس )
وعليه فإن الراتب الشهري المرجعي الخاضع للإشتراك في الضمان الإجتماعي يبقى
محدد بـ 15000 عند تاريخ 30 أفريل 1997 ، ومن ثـم فإن كل زيادة فردية
ناتجة عن ترقية يستفيد منها موظف تستدعي باضرورة الرجوع لعملية حسابية
بالعناصر الجديدة وتحديد راتبه المرجعي للتاريخ المذكور أعلاه لتحديد أحقية
الإستفادة من المنح العائلية التكميلية أم لا .
كما تجدر الإشارة فإن منحة المنطقة الجغرافية الممنوحة للموظفين والإجراء
العاملين بالولايات المعنية بالإستفادة منها ، تحسب ضمن الراتب الشهري
المرجعي الخاضع للإشتراك في الضمان الإجتماعي .


عن الوزير ، وبتفويض منه مدير المالية والوسائل

بوساحية الزين
مؤسس الموقع
مؤسس الموقع

عدد المساهمات : 3679
تاريخ التسجيل : 21/01/2010

https://idara.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مجموعة نصوص تشريعية مهمة  - صفحة 2 Empty رد: مجموعة نصوص تشريعية مهمة

مُساهمة من طرف بوساحية الزين الأحد نوفمبر 27, 2011 7:48 pm

المنشـور الوزاري رقم : 106/0.0/10/2000 بتاريخ 16/02/2000
حول كيفية تحديد الأجر المرجعي للإستفادة من منحة الأجر الوحيد والمنحة العائلية


المرجـع : المرسوم التنفيذي رقم 92/46 بتاريخ 17/02/1992
المرسوم التنفيذي رقم 92/259 بتاريخ 22/06/1992
المرسوم التنفيذي رقم 95/289 بتاريخ 26/09/1995
المرسوم التنفيذي رقم 97/153 بتاريخ 10/05/1997
المرسوم التنفيذي رقم 97/330 يتاريخ 10/09/1997
المنشور الوزاري رقم 09/0.0/10/98 بتاريخ 17/02/1998

إجابة على التساؤلات العديدة المطروحة من قبل المؤسسات التعليمية ومصالح
التربية على مستوى الولايات حول كيفية تحديد الأجر المرجعي للإستفادة من
منحة الأجر الوحيد وكذا الأجر المرجعي الذي على أساسه يقيم مبلغ المنحة
العائلية ومنحة الدراسة وهذا بعد الرفع العام للأجور المقرر بموجب المرسوم
التنفيذي رقم 97/153 المشار إليه في المرجع أعلاه .
يشرفني أن أفيدكم بالتوضيحات الواجب العمل بها في هذا الشأن :
1 ـ الأجر المرجعي للإستفادة من منحة الأجر الوحيد " 7000 دج "
يبقى تحديد الأجر المرجعي للإستفادة من منحة الأجر الوحيد التي مبلغها 500
دج شهريا هو نفس الأجر المرجعي " 7000 دج " المنصوص عليه في المرسوم
التنفيذي رقم 92/46 والمرسوم التنفيذي رقم 92/259 المشار إليهما في المرجع .
وللإفادة يمكن التذكير بأن هذا التعويض يمنح :
ـ لكل عامل متزوج لا تمارس زوجته أي نشاط مأجور ، ويقل دخله الإجمالي الشهري أو يساوي 7000 دج .
ـ لكل عامل يقل أو يساوي أجره الشهري مجموعا بأجر قرينه مبلغ 7000 دج .
ـ لكل أرمل ( ة ) أو مطلق ( ة ) يقل أو يساوي دخله ( ها ) الشهري مبلغ 7000
دج ويتكفل بأطفال اسندت إليه حصانتهم قانونا عن طريق القضاء .
يضبط الأجر المرجعي المذكور آنفا على أساس الأجر المدفوع في أول شهر من كل
سداسي ( جانفي و جويلية ) ولا يؤخذ بعين الإعتبار فيه التغيير الذي يحصل في
الأجر خلال السداسي إلا في الشهر الأول من السداسي الموالي .
2 ـ الأجر المرجعي لتقييم المنح العائلية ومنحة الدراسة " 15000 دج "
وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 97/330 المشار إليه في المرجع ، لا تحسب
الزيادات في الأجور التالية لتاريخ 30 أفريل 1997 الناتجة عن رفع عام
للأجور بمقتضى اتفاقيات جماعية في مجال الأجور ، ضمن الأجر المرجعي المحدد
بمبلغ 15000 دج المنصوص عليه في المرسومين التنفيذيين رقم 95/289 ورقم
95/298 بتاريخ 26 سبتمبر 1995 و 8 سبتمبر 1996 على التوالي ، والذي يستعمل
لتحديد مختلف مبالغ المنح العائلية ومنح الدراسة التي يستفيد منها العامل .
وعليه ، لا يؤخذ بعين الإعتبار أي رفع عام للأجور الذي يطرأ بعد 30/04/1997
مثل الرفع الذي قرره المرسوم التنفيذي رقم 97/153 بتاريخ 10/05/1997 في
تحديد الأجر المرجعي ، بينما يحسب رفع الأجور الناتج عن ترقية العامل من
درجة إلى درجة أعلى أو من رتبة إلى رتبة أعلى .
من الناحية العلمية يجب إعادة حساب أجر العامل الذي استفاد من ترقية
بالرجوع إلى الدليل المعتمد إلى غاية 30/04/1997 لتحديد الأجر المرجعي ،
ولتوضيح ذلك يقدم المثال التالي :
ـ أستاذ تعليم ثانوي مرتب في الصنف 15 القسم 3 الدرجة 8 ، راتبه المرجعي
إلى 30/04/1997 هو 14971.85 دج وبالتالي يستفيد من المنح العائلية بمبلغ
600 دج ومنحة الدراسة بمبلغ 800 دج لكل من 5 أطفال الأوائل .
ـ غير أنه في 01/04/1999 رقي هذا الأستاذ إلى الدرجة 9 ليصبح راتبه المرجعي
إلى 30/04/1997 مساويا 15468.02 دج في هذه الحالة يستفيد من المنح
العائلية بمبلغ 300 دج ومنحة الدراسة بمبلغ 400 دج لبتداء من 01/07/1999 ،
أي في أول شهر من السداسي الموالي .
ومن أجل الحصول على تفاصيل أكثر في هذا الصدد يمكنكم الرجوع إلى المنشور الوزاري رقم 09/0.0/10/98 المشار إليه في المرجع .

عن الوزير ، وبتفويض منه مدير المالية والوسائل

بوساحية الزين
مؤسس الموقع
مؤسس الموقع

عدد المساهمات : 3679
تاريخ التسجيل : 21/01/2010

https://idara.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مجموعة نصوص تشريعية مهمة  - صفحة 2 Empty رد: مجموعة نصوص تشريعية مهمة

مُساهمة من طرف بوساحية الزين الأحد نوفمبر 27, 2011 7:49 pm

منشور تكاليف النظام الداخلي والنصف الداخلي







الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية


مديرية إدارة الوسائل العادية والمالية
المديرية الفرعية لرقابة التسيير المالي للمؤسسات الجزائر في : 30 جويلية 1990
رقم : 681 / م . أ . و . م . م / م . ف . ر . ت . م . م / .
وزيـــــر التربيـــــــة
إلـــــى :
السيد / مفتش أكاديمية الجزائر
السادة : - مديري التربية ( لكل الولايات)
السادة : - مفتشي التربية والتكوين, ( للإعلام والمتابعة
السادة : - رؤساء المؤسسات في : المدارس الأساسية – المدارس
الابتدائية والثاويات والمتاقن, (للتنفيذ)

الموضوع : تكاليف النظام الداخلي والنصف داخلي.

المرجع : المرسوم رقم : 90 – 170 المؤرخ في : 02/06/1990.
المحدد لشروط المنح ومبلغها.

يترتب عن الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه
في المرجع, وخاصة المادة 15 منه تعديلا في تكاليف النظام الداخلي والنصف داخلي المفروضة على التلاميذ في النظام
الداخلي والنصف داخلي في المؤسسات التعليمية التابغة لوزارة التربية ( مدارس أساسية – ثناويات – متاقن ).
يرمي هذا المنشور إلى التذكير بالقواعد الأساسية التي ينبغي التحلي بها في عمليات تسجيل وتصفية التكاليف المتعلقة
بالنظام الداخلي من جهة وقيمة التسعيرات السارية المفعول ابتداء من الدخول المدرسي 1990 / 1991 من جهة أخرى.

1)- التذكير بالقواعد الأساسية التي تسند إليها عمليات تسجيل وتصفية مداخيل النظام
الداخلي والنصف داخلي ( إيرادات البند 211 ) :
1.1 : تتم عملية تسجيل مداخيل النظام
الداخلي والنصف داخلي على أساس عدد أنصاف شهور الحضور, يحسب جزء من نصف
الشهر بمثابة نصف شهر كامل, ويمكن قبول التخفيضات في الحقوق المطالب بها في
الحالات المسموح بها

في إطار التمظيم الساري المفعول.
2.1 : تستحق الحقوق الكاملة بالنسبة لكل ثلاثي ويطالب بها التلميذ عند بداية هذه المطالب أو قبوله في النظام الداخلي
أو النصف داخلي.
3.1 : يمنع المطالبة بدفع المصاريف المتعلقة بالنظامين الداخلي والنصف الداخلي بعد انتهاء الثلاثي
المحدد, غير أنه يمكن للأسرة أن تدفع إراديا الحقوق المستحقة لفترة أطول وأن لا تكون مجبرة
على ذلك مهما كانت الأسباب.

4.1 : يتم تسجيل مصاريف النظامين الداخلي والنصف الداخلي على ثلاثة فصول متساوية كل فصل
يتألف من ستة أنصاف شهور. يعوض النصف الثاني من شهر سبتمبر بالنصف الثاني من شهر
جوان الذي يغلق فيه النظامين الداخلي والنصف الداخلي.

2 - التخفيضات المستحقة :
يبقى التنظيم الذي يحدد شـروط وكيفيات إسناد وحساب التخفيضات ساري المفعول,
وبهذا الصـدد
أحيطكم علما أنه تـم إبـلاغي بعـدم إحـترام هـــذا التنظيم,
وعليه أطلب منكم التطبيـــق الـــدقيــــق لـــــــه.

3 - التسعيرات :
إن التسعــــــــــــيرات التي ستطبــــــق إبتـــداء مــــــن
الدخــــول المــدرسي 1990 / 1991 محـــددة على النحو التالي :

سنـــة ثلاثــي نصف شهـــر نوع النظـــــــــــام
1296.00 432.00 72.00 مصاريف النظام الداخلي
648.00 216.00 36.00 مصاريف النظام نصف الداخلي

إن التمييــز بيــن مختلـــف مراحـــل التعليــــم تــــم إلغـــــــاؤه.

4- تأثيرات على الميزانية :
تنجـــز عن تطبيق التسعيرة المذكورة أعلاه زيادة في إيرادات البند 211 مصاريف النظام
الداخـلي. هــذه الزيادة في المداخيـل تـؤدي إلى فتـح إعتمادات معادلة في البند 211
لمصاريف التغذية ولا يوجد أي إجراء خاص مفروض في هذا الإطار.

5- تصفية منــــح النظامين الداخلي والنصف الداخلي :
1.5- مبلـغ المنـح :
تحـــــدد المـــــادة 15 من المـــرسوم التنفيذي رقم 90 / 170 المذكور
أعـــلاه مبلــغ المنــح الوطنيـــة كــما يلي :

المبلغ السنوي نوع المنحة
1296.00 دج
648.00 دج
648.00 دج
324.00 دج - منحة كاملة في النظام الداخلي
- منحة كاملة في النظام النصف الداخلي
- منحة جزئية في النظام الداخلي ب 50 %
- منحة جزئية في النظام النصف الداخلي ب 50 %

هـذه المبالـــغ تكــــون ســـاريـة المفعــول إبتـداء من الدخـــــول
المــــدرسي 1990 / 1991.

2.5- حالات المنح الممنوحة سابقا :
- ستصبح المنح الوطنية للنظام الداخلي ذات 8 حصص أو ذات 9 حصص
منحا كاملة للنظام الداخلي بمبلغ سنوي قـدره : 1296.00 دينار جزائري.
- المنح الوطنية للنظام النصف الداخلي ذات 4 حصص ستصبح كلها منحا كاملـة
للنظـام النصف داخلي بمبلغ سنوي قـدره : 648.00 دينار جزائري

3.5- كيفيات التصفية :
1.3.5- تصفى المنح الوطنية للنظام الداخلي والنصف الداخلي على أساس أنصاف شهور الحضور،
ويتم الحصول على مبلغ تصفية نصف الشهر بتقسيم أرقام الجدول ( 5 – 1 ) المذكور أعلاه على 18.
2.3.5- تصفـــى منـــح الفصــول عــلى سجــل الحقــــوق المثبتة، ولا ينبغــي
أن يحــــدث أي تـــرخيص بخصـوص القــواعد الموضوعـــة والمحـــددة فـي
هـــذا الإطـــــار.

وتتم التصفيـة عـلى ثلاثـة فصول يتـألف كـل واحـد مـن 6 أنصـاف
أشهـــر كحــد أقـصى مع مــراعــاة عـدد أنصاف شهـور الحضـور.

3.3.5- لا تصفـــى فـترات الغيـاب طـبقــا لإجـراءات المـادة 11 مـن المــرسوم
رقــــم 90 – 170 المـــذكور أعــــــلاه.

الرجــاء ضمـــان تــوزيع أوســع للإجــراءات الـتي يتضمــنهـا
هــذا المنشـــور .


عن الــوزيــر و بتفــويض منــه
مــدير الماليــــل و الوســـائل

درغـــال

بوساحية الزين
مؤسس الموقع
مؤسس الموقع

عدد المساهمات : 3679
تاريخ التسجيل : 21/01/2010

https://idara.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مجموعة نصوص تشريعية مهمة  - صفحة 2 Empty رد: مجموعة نصوص تشريعية مهمة

مُساهمة من طرف بوساحية الزين الأحد نوفمبر 27, 2011 7:50 pm

منشور يبين كيفية تسجيل البند 133







الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
الجزائر في : 16 فيفري 1997

مديرية المالية والوسائل :
رقم : 32/ 10.0.0 / 97
وزير التربية الوطنية
إلــــــى
- السيد / مفتش أكاديمية الجزائر
- السادة / مديري التربية بالولايات
– للتوزيع والتطبيق –
- السيدات و السادة مفتشي التربية والتكوين
– للإعلام والمتابعة –

الموضوع : تسجيل إعانة التغذية الإضافية
الخاصة بالتلاميذ الممنوحين

المرجع : - المنشور الوزاري رقم 171/10.0.0/96
المؤرخ في07/09/1996
- المنشور الوزاري رقم 303/10.0.0/96
المؤرخ في 29/12/1996
إجابة على التساؤلات المطروحة حول كيفية تسجيل إعانة التغذية الإضافية الخاصة
بالتلاميذ الممنوحين بعد إلغاء مساهمة العائلات ابتداء من السنة الدراسية 96/97، يشرفني أن
أوافيكم فيما يلي بالترتيبات الواجب العمل بها في هذا المجال
1 - المداخيل:
.تسجل إعانة التغذية الإضافية الخاصة بكل التلاميذ الممنوحين في الباب 13 ًإعانات
لنفقات أخرى على عاتق الخزينة ً المادة 133 ً مساهمة الدولة في التغذية لفائدة التلاميذ
الممنوحين ً المفتوح في الميزانية والحساب المالي لكل مؤسسة .
علما بأن مبلغ هذه الإعانة الواجب اعتماده هو ذلك المبلغ المحدد في الملتقى الوطني
لرؤساء مصالح المالية والوسائل المنعقد بثانوية حسيبة بن بوعلي بالقبة من4 إلى7جانفي
1997
2 - عملية الترتيب:
ينبغي إجراء عملية ترتيب لهذه الإعانة عن طريق القيام بعملية صرف من الباب 13
المادة 133 المشار إليهما آنفا ثم تسجيلها في المداخيل الذاتية، الباب21 ً التغذية والإطعام ً
المادة 211 ً التغذية ً
3 - التسجيل في سجل الحقوق المثبتة :
لتسجيل إعانة التغذية الإضافية الخاصة بالتلاميذ الممنوحين في سجل الحقوق المثبتة
لابد من إجراء تعديل في عنوان العمود المخصص سابقا للمبالغ المستلمة من العائلات وذلك
بإضافة إليه كلمة ًوالدولة ً ليصبح عنوان هذا العمود بالتالي:
ً مبالغ مستلمة من العائلات والدولة ً
فبذلك يصـير هذا العمـود الإطار المناسب الذي يجب أن تسجـل فيه إعانـة التغذيــة
الإضافية الخاصة بالتلاميذ الممنوحين، غـير أن الضـرورة هنا تقتـضي التفريق بين مساهمة
الدولة ومساهمة العائلات باستعمال :
- اللون الأخضر لمساهمة الدولة .
- اللون الأزرق لمساهمة العائلات.
مع التنبيـه أيضا إلى ضـرورة التفـريق بين المجموعـتين في أسفـل العمـود باعتماد نفـس
اللون لكل مجموع مساهمة.

كما تجـدر الإشـارة إلى أنـه ينبغي أخذ بعين الاعتبار نفـس الطـريقة ونفـ،س اللونين عنـد
إنجاز كل من الحوصلتين الثلاثية والسنوية للحقوق المثبتة.

4 - التسجيل في السجل المفتوح للخزينة و مداخيل مختلفة :
تفتح بعـد الصفحـة المخصصـة للباب 12 " إعانات للمنـح الوطنية " صفحـة في هــذا
السجل تحت عنوان الباب 13 " إعـانات لنفقات أخـرى على عاتـق الخزينة " تثبت فيها الحقوق
وعدد التحصيل تسجل في الصفحة المقابلة لها.
5 - النفقـــات :
هـــذه الإعانــة مــدمجة ضمــن الاعتماد المفتـوح للتغذية المسجل في الباب 21
والمقدر بـ :
- 9000 دج سنويا لكل تلميذ داخلي.
- 4500 دج سنويا لكل تلميذ نصف داخلي.

اعتبــارا لأهميـة هـذه الترتيبات عمليا وتقنيا في ضبـط والتحـكم في السجـــلات
المحاسبيـة للمؤسسات التعليميـة أرجـو منـكم السهـر على تطبيقها بكل دقة مع موافاتي بكـل
الصعوبات التي قد تعترضكم في هذا الشأن


عن الوزير و بتفويض منه
مدير المالية و الوسائل
بلقاسم يـــوب

بوساحية الزين
مؤسس الموقع
مؤسس الموقع

عدد المساهمات : 3679
تاريخ التسجيل : 21/01/2010

https://idara.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مجموعة نصوص تشريعية مهمة  - صفحة 2 Empty رد: مجموعة نصوص تشريعية مهمة

مُساهمة من طرف بوساحية الزين الأحد نوفمبر 27, 2011 7:51 pm

النصوص القانونية للمجالس الإدارية والتربوية

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

بوساحية الزين
مؤسس الموقع
مؤسس الموقع

عدد المساهمات : 3679
تاريخ التسجيل : 21/01/2010

https://idara.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مجموعة نصوص تشريعية مهمة  - صفحة 2 Empty رد: مجموعة نصوص تشريعية مهمة

مُساهمة من طرف بوساحية الزين الأحد نوفمبر 27, 2011 7:51 pm

النصوص القانونية المتعلقة بالخدمة الداخلية

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

بوساحية الزين
مؤسس الموقع
مؤسس الموقع

عدد المساهمات : 3679
تاريخ التسجيل : 21/01/2010

https://idara.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مجموعة نصوص تشريعية مهمة  - صفحة 2 Empty رد: مجموعة نصوص تشريعية مهمة

مُساهمة من طرف بوساحية الزين الأحد نوفمبر 27, 2011 7:52 pm

تعليمة رقم 2461 متعلقة بالجرد

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
بوساحية الزين
بوساحية الزين
مؤسس الموقع
مؤسس الموقع

الدولة او الولاية : الشريعة*تبسة*الجزائر
عدد المساهمات : 3679
تاريخ الميلاد : 18/12/1971
تاريخ التسجيل : 21/01/2010
الموقع : https://idara.ahlamontada.com/
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : موظف

https://idara.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مجموعة نصوص تشريعية مهمة  - صفحة 2 Empty رد: مجموعة نصوص تشريعية مهمة

مُساهمة من طرف بوساحية الزين الأحد نوفمبر 27, 2011 7:52 pm

عملية الإسقاط حسب المرسوم التنفيذي رقم 455/91 المؤرخ في 23/11/1991

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
بوساحية الزين
بوساحية الزين
مؤسس الموقع
مؤسس الموقع

الدولة او الولاية : الشريعة*تبسة*الجزائر
عدد المساهمات : 3679
تاريخ الميلاد : 18/12/1971
تاريخ التسجيل : 21/01/2010
الموقع : https://idara.ahlamontada.com/
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : موظف

https://idara.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مجموعة نصوص تشريعية مهمة  - صفحة 2 Empty رد: مجموعة نصوص تشريعية مهمة

مُساهمة من طرف بوساحية الزين الأحد نوفمبر 27, 2011 7:53 pm

مرسوم 76-71 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 يتضمن تنظيم وتسيير المدرسة الأساسية.




إن رئيس الحكومة , رئيس مجلس الوزراء


- بناء على تقرير وزير التعليم الابتدائي والثانوي .


- وبمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين .


- وبمقتضى الأمر رقم 76-66 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 والمتعلق بالطابع الإجباري للتعليم الأساسي .


- وبمقتضى الأمر رقم 76-67 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 والمتعلق بمجانية التربية والتكوين.


- وبمقتضى الأمر رقم 76-69 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 والمتضمن كيفيات وضع الخريطة المدرية.


يرسم ما يلي :

الفصل الأول : أحكام عامة


المادة الأولى : تعد المدرسة الأساسية مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالتربية .


إن إحداث كل مدرسة أساسية يتم بموجب مرسوم ويتم إغلاقها أو إلغاؤها على نفس الشكل.


المادة 2: يمكن, تبعا لحاجات توفير التعليم أن تلحق بالمدرسة الأساسية ,. مدرسة أو عدة مدارس بقرار من الوزير المكلف بالتربية


وتعمل هذه المدارس الملحقة تحت سلطة مدير المدرسة الأساسية الأصلية بمساعدة مديرين الملحقة والذين يمكن أن يعفوا جزئيا من التعليم.


المادة 3 : يمنح الأولاد المعوقون على اختلاف فئاتهم تربية خاصة في المدارس الأساسية المخصصة


وتحدد مضامين وطرق التعليم في المدارس الأساسية المخصصة , وكيفية تنظيمها بقرارات مشتركة تصدر من الوزراء المعنيين.


المادة 4 :
يمكن لمدارس التعليم الأساسي , أن تحتوي على أقسام داخلية تتوفر فيها
مطاعم مدرسية , ومكتبات وتجهيزات ثقافية وفتية ورياضة , ومصالح لنقل
تلامذتها.



ويجوز أن تتفق مدرستان أو عدة مدارس على حلول مشتركة في هذه الميادين.


المادة 5 : يسير المدرسة الأساسية مدير يعينه الوزير المكلف بالتربية ويساعده مجلس للتربية والتسيير .


المادة 6 : يتألف مجلس التربية والتسيير من :


-مدير المدرسة الأساسية . رئيسا.


-المتصرف المالي في المؤسسة .


-المراقب العام.


-ثلاثة ممثلين من هيئة التدريس.


-المديرين بالمدارس الملحقة.


-ثلاثة ممثلين من أولياء التلاميذ.


المادة 7 : يقرر مجلس التربية والتسيير الميزانية
ويبت في حسابات التسيير , كما يبدي رأيه في التنظيم العام للمؤسسة ويسهر
على حسن تطبيق التوجيهات الصادرة من سلطة الوصاية , ويقدر نتائج الدراسة
ويقدم اقتراحات بخصوص جميع المسائل المتعلقة بالتربية.



يجتمع مجلس التربية والتسيير ثلاث مرات على الأقل في السنة باستدعاء من الرئيس الذي يحدد جدول الأعمال ويوقع محاضر الجلسات.


المادة 8 : لا تنفذ مداولات مجلس التربية والتسيير بخصوص مشروع الميزانية وحساب التسيير الا بعد مصادقة سلطة الوصاية عليها.


ولا بد من أن تتم هذه المصادقة خلال شهرين على الأكثر بعد اجتماع المجلس.


المادة 9 : يعين مدير المدرسة الأساسية , والمراقب العام والمتصرف المالي بقرار من الوزير المكلف بالتربية.


يمثل المدير المؤسسة في جميع أعمال نشاطها المدني , ويتولى طبقا للقوانين المعمول بها , تنفيذ مداولات مجلس التربية والتسيير .


الفصل الثاني :نظام الدراسة وسيرها


المادة 10 : تحدد شروط قبول الأولاد في المدرسة الأساسية بقرار من الوزير المكلف بالتربية .


المادة 11: يوزع برنامج التعليم في المدرسة الأساسية على تسع سنوات دراسية , مقسمة على ثلاث مراحل تستغرق كل واحدة منها مدة ثلاث سنوات.


ويحدد تنظيم سنوات الدراسة في كل مرحلة من عدة المراحل بقرار من الوزير المكلف بالتربية .


المادة 12 : تختم دراسة التعليم الأساسي بشهادة الأهلية التعليم الأساسي .


وتمنح هذه الشهادة أثر سلسلة من الفحوص المستمرة والتي تتم عند الحاجة بامتحان نهائي.


وتحدد كيفية تسليم شهادة أصلية التعليم الأساسي بقرار من الوزير المكلف بالتربية.


المادة 13: يوجه تلامذة التعليم الأساسي إلى مختلف شعب التعليم الثانوي بناء على نتائج دراستهم , واستعداداتهم وحاجات النشاط الاقتصادي.


وتؤلف لهذا الغرض لجان توجيه بقرار من الوزير المكلف بالتربية.



الفصل الثالث :المجموعة التربوية



المادة 14 :
المدرسة الأساسية مجموعة تربوية يعيش ويتطور التلميذ بين أفرادها , ويجب
أن تتوفر فيها جميع الظروف لإكمال التربية التي يتلقاها من العائلة وتيسير
الحياة الجماعية ,. وبث حب الوطن والعمل وخلق روح الجماعة واحترام الغير .



المادة 15 :
تنظم أحوال حياة المجموعة التربوية اعتمادا على نشاطات ثقافية وفنية
ورياضية , و أعمال إنتاج فردية وجماعية وفترات ترويح ولابد من أن تساعد هذه
النشاطات على خلق محيط ملائم باستمرار لازدهار استعدادات التلميذ ومواهبه .



المادة 16 :
يضع مدير المؤسسة بالتعاون مع الجماعات المحلية والمنظمات الجماهيرية
ولاسيما جمعية أولياء التلاميذ و البرنامج السنوي للنشاطات الثقافية
والفنية والرياضية ومخطط المشاركة في الأعمال الإنتاجية.



المادة 17 :
يضع مجلس التربية والتسيير لائحة النظام الداخلي لحياة المجموعة التربوية
ضمن المدرسة الأساسية وتصادق سلطة الوصاية على هذه اللائحة.



الفصــل الرابع :الأحكــام المالية



المادة 18 : يحضر
المدير ميزانية المدرسة الأساسية ويعرضها على مجلس التربية والتسيير
لمناقشتها , وتعرض الميزانية اثر ذلك على سلطة الوصاية للمصادقة عليها.



وتحدد قائمة فصول الميزانية بقرار من الوزير المكلف بالتربية.


المادة 19 : تشتمل ميزانية المدرسة الأساسية على باب للموارد وباب للنفقات.


وتشمل الموارد :


-المساعدة المخصصة لها من طرف الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية .


-إيراد المقبوضات من القسم الداخلي والمطعم المدرسي وثمن المبيعات من الأشياء المصنو


-أنواع الدخل الأخرى .


-الهبات والوصايا.


وتشمل النفقات :


-نفقات التسيير.


-نفقات التجهيز.


-جميع النفقات الضرورية لتحقيق أهداف المدرسة الأساسية وصيانة أملاكها.


المادة 20 : يكون
مدير المدرسة الأساسية الأمر بالصرف للميزانية , وهو الذي يلتزم بالنفقات
ويأذن بصرفها كما يقرر أنواع الدخل في حدود التقديرات المقررة لكل سنة
مالية.



المادة 21 : يقوم المتصرف المالي للمؤسسة بصفته محاسبا وتحت سلطة المدير يمسك حسابات المؤسسة وتسيير أموالها المنقولة العقارية.


المادة 22 : يضع المتصرف المالي حساب التسيير ويثبت بشهادته بأن الحوالات الصادرة وسندات التحصيل مطابقة لمحرراته .


ويعرض
المدير هذا الحساب على مجلس التربية والتسيير , مرفقا بتقرير يتضمن كل
توضيح لازم عن التسيير المالي للمؤسسة وبأموالها المنقولة والعقارية .



ويعرض أثر ذلك على الوزير الوصي للمصادقة عليه مشفوعا بملاحظات مجلس التربية والتسيير .

الفصــــل الخامس :أحكـــــام خاصة



المادة 23 :
تحدد مصالح الخريطة المدرسية بالوزارة المكلفة بالتربية بمناسبة وضع
المخطط الوطني للتنمية الشبكة الوطنية لمؤسسات التعليم الأساسي بعد استشارة
الجماعات المحلية



المادة 24 :
تتحمل ميزانية الدولة في إطار المخطط الوطني للتنمية , نفقات البناء أو
تجديد البناء لمدارس التعليم الأساسي والهيكل الأساسي الثقافي والتربوي
والرياضي التابع لها .



المادة 25 :
تسند مسؤولية إنجاز بناءات مؤسسات التعليم الأساسي أو تجديدها وكذلك
الهيكل الأساسي التابع لها إلى الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي وذلك
بالتعاون الوثيق مع المصالح المركزية المعنية وتحت مراقبة الوزير المكلف
بالتربية . كما تسند إليهما مسؤولية الدراسات التقنية وإبرام الصفقات
وتنفيذها وإنجاز الأشغال واستلام البناءات .


الفصـــــل السادس:أحكـــــــام انتقالية



المادة26 :
تستمر المدارس الابتدائية والمدارس المتوسطة في عملها وفقا للأحكام
النظامية الجاري بها العمل وذلك في انتظار الإنشاء الفعلي للمدارس الأساسية
.



ويتم تحويل هذه المؤسسات إلى مدارس أساسية طبقا لمخطط وطني يحدده الوزير المكلف بالتربية بعد استشارة الجماعات المحلية المعنية.


المادة 27 :
يستمر في تسليم شهادة التعليم الابتدائي وشهادة أهلية التعليم المتوسط
وفقا للأنظمة المدرسية الجاري بها العمل , وكذلك شهادات الدراسة خلال مرحلة
انتقالية تمتد إلى سبتمبر سنة 1981.



وتوضح
عند الحاجة بتعليمات من الوزير المكلف بالتربية , كيفية تسليم هذه
الشهادات للمترشحين الذين ينقطعون عن الدراسة وللكبار الراغبين في رفع
مستوى تعليمهم .



المادة 28 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.


المادة 29 : يكلف وزير التعليم الابتدائي والثانوي , بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.



حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976.

هـــواري بـومدين


























[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
بوساحية الزين
بوساحية الزين
مؤسس الموقع
مؤسس الموقع

الدولة او الولاية : الشريعة*تبسة*الجزائر
عدد المساهمات : 3679
تاريخ الميلاد : 18/12/1971
تاريخ التسجيل : 21/01/2010
الموقع : https://idara.ahlamontada.com/
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : موظف

https://idara.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مجموعة نصوص تشريعية مهمة  - صفحة 2 Empty رد: مجموعة نصوص تشريعية مهمة

مُساهمة من طرف بوساحية الزين الأحد نوفمبر 27, 2011 7:56 pm

مرسوم رقم 76- 72 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976


يتضمن تنظيم وتسيير مؤسسات التعليم الثانوي .




إن رئيس الحكومة , رئيس مجلس الوزراء


- بناء على تقرير وزير التعليم الابتدائي والثانوي


- وبمقتضى الأمر رقم 76- 35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين.


- وبمقتضى المرسوم 75- 39 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 والمتضمن إحداث شهادة تقني وتحديد كيفيات منحها .


- وبمقتضى المرسوم 75-39 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتعلق بمجانية التربية والتكوين .


- وبمقتضى المرسوم رقم 76 –67 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 والمتضمن كيفيات وضح الخريطة المدرسية .


يرسم ما يلي :

الفصــــل الأول :أحكــــام عامة


المادة 01 :
يمنح التعليم الثانوي في مؤسسات للتعليم تسمى المدرسة الثانوية والمتاقن
وذلك وفقا للمادة 40 من الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396
الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين.



المادة 2 :
تعد مؤسسة التعليم الثانوي مؤسسة عمومية للتعليم , يتمتع بالشخصية
المعنوية والاستقلال المالي , وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالتربية .



تحدث مؤسسات التعليم الثانوي بموجب مرسوم وتغلق وتلغى على نفس الشكل.


المادة3 : يمكن تبعا لحاجات التعليم فتح مؤسسات ملحقة للتعليم الثانوي بقرار من الوزير المكلف بالتربية.


وتعمل الثانويات الملحقة تحت سلطة مدير المؤسسة الرئيسية.


المادة 4 :يمكن لمؤسسات التعليم الثانوي أن تملك أقساما داخلية ومطاعم مدرسية ومكتبات وتجهيزات ثقافية وفنية ورياضية ومصالح لنقل تلامذتها.


ويجوز أن تتفق مدرستان أو عدة مدارس على حلول مشتركة في هذه الميادين.


المادة 5 : يسير مؤسسة التعليم الثانوي مدير بعينه الوزير المكلف بالتربية.


المادة 6 : يساعد مدير مؤسسة التعليم الثانوي مجلس توجيه وتسيير وثلاثة مساعدين على الأقل هم مدير الدروس والمتصرف المالي في المؤسسة والمراقب العام , وينظم لذلك مصالح إدارية وتربوية ومالية .


وتحدد طريقة تنظيم هذه المصالح واختصاصات أسلاك الموظفين المختلفة العاملة بالمؤسسة بنصوص لاحقة.


ويعين المساعدون للمدير بقرار من الوزير المكلف بالتربية .


المادة 7 : يتألف مجلس التوجيه والتسيير القائم في كل مؤسسة للتعليم الثانوي من :



-مدير المؤسسة , رئيسا .


- مدير الدروس.


- المتصرف المالي للمؤسسة .


- المراقب العام.


- ثلاثة ممثلين عن الأساتذة.


- ثلاثة ممثلين عن الموظفين .


- ثلاثة ممثلين عن أولياء التلاميذ.


- ثلاثة ممثلين عن التلاميذ.



المادة 8 :يبت مجلس التوجيه والتسيير في الميزانية وحساب التسيير , كما يبدي رأيه فبي التنظيم العام للمؤسسة
, ويسهر على حسن تطبيق التوجيهات الصادرة من سلطة الوصاية , ويقدر نتائج
الدراسة , ويقدم اقتراحات بخصوص جميع المسائل المتعلقة بالتربية.



يجتمع مجلس التوجيه والتسيير ثلاث مرات على الأقل في السنة باستدعاء من الرئيس الذي يحدد جدول الأعمال ويوقع محاضر الجلسات.


المادة 9 : لا
تنفذ قرارات مجلس التوجيه والتسيير بخصوص مشروع الميزانية وحساب التسيير
للمؤسسة إلا بعد مصادقة سلطة الوصاية و ويجب أن تتم هذه المصادقة خلال
شهرين على الأكثر بعد اجتماع المجلس .



المادة10: يمثل المدير المؤسسة في جميع أعمال النشاط المدني و يتولى طبقا للقوانين المعمول بها تنفيذ قرارات مجلس التوجيه و التسيير.


المادة 11 :
تساهم مؤسسات التعليم الثانوي وفقا للتنظيمات المعمول بها في رفع المستوى
الثقافي والعلمي للمواطنين وتحسين تكوين العمال أثناء التشغيل.




الفصــل الثاني :نظــام الدراسة والقبول في المؤسسة



المادة 12 : يحدد الوزير المكلف بالتربية الشروط العامة لقبول التلاميذ في مؤسسات التعليم الثانوي.


المادة 13 : مدة الدراسة في مؤسسات التعليم الثانوي ثلاث سنوات على العموم ويمكن اختصارها أو تمديدها تبعا للمقتضيات التربوية.


المادة 14 : يشمل التعليم الثانوي ثلاث فروع :


-التعليم الثانوي العام .


-التعليم الثانوي المتخصص.


-التعليم الثانوي التقنولوجي والمهني.


وتحدد تدابير تنظيم الدراسة في كل فرع من هذه الفروع بقرار من الوزير المكلف بالتربية.


المادة 15 : يمنح التعليم الثانوي العام والتعليم الثانوي المتخصص في الثانويات .


المادة16 : يمنح التعليم الثانوي التقنولوجي والمهني في المتاقن.


المادة 17 :
تختم دراسة التعليم الثانوي العام و المتخصص بشهادة نهاية الدراسة تسمى
البكالوريا . وتمنح شهادة البكالوريا اثر سلسلة من الفحوص المستمرة و
المتممة بامتحان النهائي



وتحدد كيفيات تسليم البكالوريا بنص لاحق.


المادة 18 :
تختتم دراسة التعليم الثانوي التقنولوجي و المهني بشهادة تقني وفقا لأحكام
المرسوم رقم 75/39 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975



وتمنح شهادة الأهلية المهنية اثر دراسات تكوين جزئي أو لمدة قصيرة.


ويتم الحصول على هذه الشهادات اثر سلسلة من الفحوص المستمرة و المتممة حسب كل حالة بامتحان النهائي.


وتوضح كيفيات تطبيق هذه المادة بنصوص لاحقة.



الفصـل الثـــالث :المجمــوعة التــربوية



المادة 19: تيسيرا لإيجاد مجموعة تربوية في مؤسسات التعليم الثانوي تنظم نشاطات ثقافية و فنية


و رياضية و أعمال إنتاج فردية و جماعية و فترات ترويح بمشاركة التلاميذ و الموظفين لإتاحة التفتح الكامل لكل واحد.


المـادة 20:
يضع المدير بالتعاون مع الجماعات المحلية و المنظمات الجماهيرية و جمعية
أولياء التلاميذ و الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية . البرنامج السنوي
للنشاطات المشار إليها في المادة 19 السالفة.



المـادة21 : يضع مجلس التوجيه و التسيير لائحة نظام داخل حياة المجموعة التربوية في مؤسسة التعليم الثانوي وتصادق سلطة الوصاية على هذه اللائحة.

الفصــل الـرابع :أحكــام مــالية



المادة 22 : يحضر المدير و المتصرف المالي
ميزانية مؤسسة التعليم الثانوي و تعرض على مجلس التوجيه و التسيير
للمداولة فيها. وتعرض اثر ذلك على سلطة الوصاية من اجل المصادقة عليها.



وتحدد فصول الميزانية بموجب مرسوم.


المادة 23 : تشمل ميزانية مؤسسة التعليم الثانوي على باب للموارد وباب للنفقات.


و تشمل الموارد :


- المساعدات المخصصة من طرف الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات أو الهيئات العمومية أو الخاصة.


- حصيلة إيرادات القسم الداخلي و المطاعم المدرسية وثمن المبيعات من الأشياء المصنوعة أو النشرات.


- الإيرادات المختلفة .


- الهبات و الوصايا.


و تشمل النفقات :


- نفقات التسيير.


- نفقات التجهيز.


- و جميع النفقات الضرورية لتحقيق أهداف مؤسسة التعليم الثانوي و صيانة أملاكها.


المادة 24 :
يكون مدير مؤسسة التعليم الثانوي الأمر بالصرف للميزانية وهو الذي يلتزم
بالنفقات و يأذنبصرفها و بإصدار أوامر القبض في الحدود المقررة لكل سنة
مالية.



المادة 25 : يقوم المتصرف المالي بصفته محاسبا و تحت سلطة المدير بحسابات المؤسسة و تسيير أموالهاالمنقولة و العقارية


المادة 26 : يضع المتصرف المالي حسابات التسيير و يشهد بان الحوالات الصادرة و سندات التحصيل مطابقة لمحرراته.


ويعرض المدير هذا الحساب على مجلس التوجيه و التسيير مرفوقا بتقرير يتضمن كل إيضاح لازم عن التسيير المالي للمؤسسة و أموالها المنقولة و العقارية.


و يعرض الحساب اثر ذلك على الوزير الوصي مشفوعا بملاحظات مجلس و التسيير و ذلك من اجل المصادقة عليه.

الفصـــل الخامس :أحكــــام خاصة



المادة 27 : تحدد مصالح الخريطة المدرسية بالوزارة المكلفة بالتربية الشبكة الوطنية من مؤسسات التعليم الثانوي طبقا للمخطط الوطني للتنمية.


المادة28:
تتحمل ميزانية الدولة في إطار المخطط الوطني للتنمية، نفقات بناء مؤسسات
التعليم الثانوي والمنشآت الأساسية الثقافية الأساسية والتربوية والرياضية
التابعة لهذه المؤسسات.



المادة 29:
تسند مسؤولية إنجاز بناء أو تجديد بناء مؤسسات التعليم الثانوي والمنشآت
الأساسية التابعة لها للوالي بالتعاون الوثيق مع مدير التربية بالولاية كما
تسند إليه مسؤولية الدراسات التقنية وإبرام الصفقات وتنفيذها وإنجاز
الشغال واستلام البناءات.


الفصـــل السادس :أحكـــام انتقالية



المادة 30:
تستمر ثانويات التعليم العام وثانويات التعليم التقني في عملها وفقا
للأحكام التنظيمية الجاري بها العمل في انتظار الإنشاء الفعلي للمدارس
الثانوية.



ويتم
تحويل هذه المؤسسات إلى ثانويات وفقا لمخطط وطني يحدده الوزير المكلف
بالتربية بعد استشارة الجماعات المحلية والهيئات العمومية المعنية.



المادة 31:
يستمر تسليم بكالوريا التعليم الثانوي والشهادات المختلفة طبقا للتنظيمات
المدرسية المعمول بها وكذلك المصدقات والشهادات الدراسية وذلك طيلة الفترة
الانتقالية التي تمتد إلى سبتمبر سنة 1981.



وتصدر
عند الحاجة تعليمات من الوزير المكلف بالتربية لتوضيح كيفيات تسليم هذه
الشهادات للتلاميذ الذين انقطعوا عن دراستهم وللكبار الذين يرغبون في تحسين
تكوينهم.



المادة 32: تلغي جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.


المادة 33: يكلف وزير التعليم الابتدائي والثانوي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.



حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني 1396 هـ الموافق 16 أفريل سنة 1976.


هـــواري بــومدين


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
بوساحية الزين
بوساحية الزين
مؤسس الموقع
مؤسس الموقع

الدولة او الولاية : الشريعة*تبسة*الجزائر
عدد المساهمات : 3679
تاريخ الميلاد : 18/12/1971
تاريخ التسجيل : 21/01/2010
الموقع : https://idara.ahlamontada.com/
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : موظف

https://idara.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مجموعة نصوص تشريعية مهمة  - صفحة 2 Empty رد: مجموعة نصوص تشريعية مهمة

مُساهمة من طرف بوساحية الزين الأحد نوفمبر 27, 2011 7:58 pm

الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة


وزارة التربيـة الوطنيــة


رقم : 151 و.ت.أ.خ.و


الجزائر في : 26 فيفري 1991



قرار يتضمن تنظيم مجالس التوجيه وعملها


في مؤسسـات التعليم الثانوي



إن وزير التربية


- بمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أفريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين.


- وبمقتضى المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 ابريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي وسيرها.


- وبمقتضى المرسوم رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية.


- وبمقتضى القرار رقم 989 المؤرخ في 15 سبتمبر 1983 والذي يحدد كيفيات تسيير مجالس التوجيه في مؤسسات التعليم الثانوي وعملها.


يقـرر ما يلـي :


المادة 1 : ينشأ في كل ثانوية ومتقن، مجلس التوجيه والتسيير المنصوص عليه في المرسوم رقم 76-72 المشار اليه أعلاه.


المادة 2 : يساعد مجلس التوجيه والتسير مدير مؤسسة التعليم الثانوي وفقا لأحكام المادة 3 أدناه.


المادة 3 : يبت مجلس التوجيه والتسيير خاصة في :


- مشروع ميزانية المؤسسة،


- الحساب المالي لتسيير المؤسسة،


- إبرام الصفقات في اطار التنظيم الجاري به العمل،


- مشاريع توسيع المؤسسة وترميمها وتجهيزها،


- كل العقود المتعلقة بالتنازل عن تراث المؤسسة،


- المسائل القضاية وتسوية الخلافات المرتبطة بالحياة داخل المؤسسة،


- الهبات والتركات التي تقدمها وتستفيد منها المؤسسة.


كما
يبدي مجلس التوجيه والتسيير رأيه في التنظيم العام للمؤسسة ويقدم مقترحاته
لتحسين ظروف العمل وتضافر الجهود لتجسيد الأهداف المرسومة لمؤسسات التعليم
الثانوي وفقا للتوجيهات الصادرة عن السلطات السلمية.



المادة 4 : يتشكل مجلس التوجيه والتسيير من أعضاء شرعين وأعضاء منتخبين.


يعين الأعضاء الشرعيون من بين موظفي الادارة والتأطير.


ويمثل الأعضاء المنتخبون موظفي التعليم والحراسة والموظفين الاداريين وأعوان الخدمات وأولياء التلاميذ المتمدرسين في المؤسسة.


المادة 5 : الأعضاء الشرعيون في مجلس التوجيه والتسيير كما نصت عليهم المادة 7 من المرسوم رقم 76-72 أعلاه هم :


- مدير المؤسسة بصفته رئيسا،


- نائب مدير الدراسات،


- المقتصد أو الموظف المكلف بالتسيير المالي،


- المستشار الرئيسي التربية.


المادة 6 : اذا
كانت المؤسسة تضم عددا من المستشارين الرئيسيين التربية، فإن صفة العضو
الشرعي تمنح للمستشار الرئيسي الأقدم في القطاع واذا لم يوجد مستشار رئيسي
للتربية يعين مستشار التربية أو الموظف المكلف بهذه المهمة والأقدم في
المؤسسة.



المادة 7 : تحدد
المادة 7 من المرسوم رقم 76-72 أعلاه عدد ممثلي الموظفين المدرسين في مجلس
التوجيه والتسيير بثلاثة أعضاء، تنتخبهم هيئة انتخابية واحدة.



وتضم الهيئة الانتخابية المذكورة جميع الموظفين المدرسين العاملين بالتوقيت الكامل في المؤسسة.


المادة 8 : ينتمي
الأساتذة الرئيسيون والأساتذة المسؤولون على المادة والأساتذة المطبقون
إلى أسلاك الموظفين المدرسين ويكونون بهذه الصفة، ناخبين ومترشحين
للانتخابات.



المادة 9 : تحدد المادة 7 من المرسوم رقم 76-72 أعلاه عدد ممثلي الموظفين غير المدرسين في مجلس التوجيه والتسيير بثلاثة (3) أعضاء، يوزعون بين الأسلاك التي ينتمون اليها كالتالـي :


- ممثل واحد عن الموظفين الاداريين.


- ممثل واحد عن مساعدي التربية.


- ممثل واحد عن أعوان الخدمات.


ويقوم كل سلك من الأسلاك المذكورة بانتخاب العضو الذي يمثله في مجلس التوجيه والتسيير.


ولا
يمكن الموظفزن الذين ينتمون إلى الأسلاك التي ينبثق منها الأعضاء الشرعيون
الواردون في المادة 4 أعلاه أن يكونوا ناخبين او مترشحين للانتخاب.



المادة 10 : لا يمكن الموظفون المدرسون والموظفون الاداريون ومساعدو التربية وأعوان الخدمات أن يترشحوا للانتخاب ما لم يستوفوا الشروط الآتيـة :

  • أن تكون لهم الجنسية الحزائرية،
  • أن
    يكونوا قد أمضوا أكثر من ستة (6) أشهر خدمة في المؤسسة ماعدا في المؤسسات
    التي يرجع تاريخ انشائها إلى أقل من ستة (6) أشهر يوم الانتخاب.

  • أن يكونوا مثبتين أو متمرنين.
المادة 11 : ينتخب ممثلو الموظفين لمدة ثلاث (3) سنوات.


المادة 12 : تحدد المادة 7 من المرسوم رقم 76-72 أعلاه عدد ممثلي التلاميذ في مجاس التوجيه والتسيير بثلاثة (3) أعضاء يوزعون بين المستويات الدراسية كالتالـي :


- ممثل واحد عن أقسام السنة الأولى الثانوية،


- ممثل واحد عن أقسام السنة الثانية الثانوية،


- ممثل واحد عن أقسام السنة الثالثة الثانوية.


وينخب مندبون عن الأقسام في كل مستوى دراسي أعه العضو الذي يمثل التلاميذ في المجلس.


المادة 13 : تجري انتخابات ممثل الموظفين والتلاميذ في مجلس التوجيه والتسيير في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر.


المادة 14 : يتم انتخاب ممثلي الموظفين والتلاميذ بمختلف فئاتهم بالأغلبية البسيطة لأصوات الناخبين


المادة 15 : في حالة استقالة عضو منتخب أو نقله أو وفاته يعوض من بين المترشحين الذين لم يتم انتخابهم بالمترشح الأفضل ترتيبا في نفس الفئة.


المادة 16 : تقوم
جمعية أولياء التلاميذ المعتمدة رسميا في المؤسسة بإختيار الممثلين
الثلاثة (3) لأولياء التلاميذ في مجلس التوجيه والتسيير والمنصوص عليهم في
المادة 7 من المرسوم رقم 76-72 أعلاه.



المادة 17 : يجتمع مجلس التوجيه والتسيير في دورات عادية بناء على استدعاء من رئيسه ثلاث (3) مرات على الأقل في السنة، واحدة منها في بداية السنة الدراسية.


ويمكن مجلس التوجيه والتسيير ان يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من العلبية البسيطة لأعضائه.


يرسل رئيس المجلس الاستدعاءات وجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس عشرة (10) أيام على الأقل قبل موعد الاجتماع ويمكن تخفيض هذا الأجل بالنسبة للاجتماعات غير العادية.


المادة 18 : تخبر السلطات السلمية بجدول الأعمال وتاريخ الاجتماع ويمكنها ايفاد ممثل عنها للاشتراك فيه بصفة استشارية.


المادة 19 : ينبغي أن يكون كل موضوع مندرج في جدول الأعمال محل تحضير مسبق يأمر به اما مدير المؤسسة أو السلطات السلمية.


المادة 20 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه والتسيير إلا في المواضيع المسجلة في جدول الأعمال وإذا حضرت الأغلبية البسيطة من أعضائه.


وإذا لم يكتمل هذا النصاب، استدعى مجلس التوجيه والتسيير مرة ثانية إلى الانعقاد في ظرف أسبوع، وتصح مداولاته حينئذ مهم كان عدد الأعضاء الحاضرين.


وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تعادلت لأصوات يرجح صوت الرئيس.


المادة 21 : تسجل مداولات مجلس التوجيه والتسيير في محاضرة يوقع عليها كل من رئيس الجلسة والكاتب الذي يعين لهذا الغرض.


وتدون محاضر الاجتماعات في سجل خاص يفتتحه مدير المؤسسة ويؤشر عليه قبل البدء في استعماله.



المادة 22 : اذا تعذر على مدير المؤسسة حضور اجتماع المجلس تعين السلطات السلمية من يرأسه بصفة إسمية.


المادة 23 : لا تكون قرارات مجلس التوجيه والتسيير نافذة إلا بعد أن تصادق عليها السلطات السلمية.


يتعين
على السلطات السلمية أن تبدي ملاحظاتها في أجل أقصاه شهرين بعد تبليغ
محاضر المداولات، واذا انقضت هذه المدة ولم تصدر أية ملاحظات بشأنها، تصبح
المداولات نافذة طبقا للتنظيم الجاري به العمل.



المادة 24 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار، لاسيما القرار رقم 989 المؤرخ في 15 سبتمبر 1983 المشار إليه أعلاه.


المادة 25 : توضح مناشير لاحقة، عند الحاجة، أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية.



وزير التربية


علـي بن محمـد



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
بوساحية الزين
بوساحية الزين
مؤسس الموقع
مؤسس الموقع

الدولة او الولاية : الشريعة*تبسة*الجزائر
عدد المساهمات : 3679
تاريخ الميلاد : 18/12/1971
تاريخ التسجيل : 21/01/2010
الموقع : https://idara.ahlamontada.com/
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : موظف

https://idara.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مجموعة نصوص تشريعية مهمة  - صفحة 2 Empty رد: مجموعة نصوص تشريعية مهمة

مُساهمة من طرف بوساحية الزين الأحد نوفمبر 27, 2011 7:59 pm

الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة


وزارة التربيـة الوطنيــة


رقم : 152 و.ت.أ.خ.و


الجزائر في : 26 فيفري 1991



قرار يتضمن إنشاء مجالس التربية والتسيير


وتنظيمها في المدارس الأساسية



إن وزير التربية


- بمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أفريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين.


- وبمقتضى المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16 أفريل سنة 19766 والمتضمن تنظيم المدارس الأساسية وعملها.


- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية.


يقـرر ما يلـي :


المادة 1 : ينشأ في كل مدرسة أساسية مجلس التربية والتسيير المنصوص عليه في المرسوم رقم 76-71 المشار إليه أعلاه.


المادة 2 : يساعد مجلس التربية والتسيير مدير المدرسة الأساسية وفقا لأحكام المادة 3 أدناه.


المادة 3 : يبت مجلس التربية والتسيير خاصة في :


- مشروع ميزانية المؤسسة،


- الحساب المالي لتسيير المؤسسة،


- إبرام الصفقات في اطار التنظيم الجاري به العمل،


- مشاريع توسيع المؤسسة وترميمها وتجهيزها،


- كل العقود المتعلقة بالتنازل عن تراث المؤسسة،


- المسائل القضاية وتسوية الخلافات المرتبطة بالحياة داخل المؤسسة،


- الهبات والتركات التي تقدمها وتستفيد منها المؤسسة.


كما
يبدي مجلس التربية والتسيير رأيه في التنظيم العام للمؤسسة ويقدم مقترحاته
لتحسين ظروف العمل وتضافر الجهود لتجسيد الأهداف المرسومة للمدارس
الأساسية وفقا للتوجيهات والتعليمات الصادرة عن السلطات السلمية.



المادة 4 : يتشكل مجلس التربية والتسيير من أعضاء شرعين وأعضاء منتخبين.


يعين الأعضاء الشرعيون من بين موظفي الادارة والتأطير.


ويمثل الأعضاء المنتخبون موظفي التعليم والحراسة والموظفين الاداريين وأعوان الخدمات وأولياء التلاميذ.


المادة 5 : الأعضاء الشرعيون في مجلس التربية والتسيير كما نصت عليهم المادة 6 من المرسوم رقم 76-71 أعلاه هم :


- مدير المدرسة الأساسية رئيسا،


- المقتصد أو الموظف المكلف بالتسيير المالي،


- مستشار التربية.


المادة 6 : اذا
كانت المؤسسة تضم عددا من مستشاري التربية، تمنح صفة العضو الشرعي لمستشار
التربية الأقدم في القطاع واذا لم يوجد مستشار للتربية يعين الموظف المكلف
بهذه المهمة والأقدم في المؤسسة.



المادة 7 : تحدد
المادة 6 من المرسوم رقم 76-71 أعلاه عدد ممثلي الموظفين المدرسين في مجلس
التربية والتسيير بثلاثة أعضاء، تنتخبهم هيئة انتخابية واحدة.



وتضم الهيئة الانتخابية المذكورة جميع الموظفين المدرسين العاملين بالتوقيت الكامل في المؤسسة.


المادة 8 : ينتمي
الأساتذة الرئيسيون والأساتذة المسؤولون على المادة والأساتذة المطبقون
إلى أسلاك الموظفين المدرسين ويكونون بهذه الصفة، ناخبين ومترشحين
للانتخابات.



المادة 9 : تحدد المادة 6 من المرسوم رقم 76-71 أعلاه عدد ممثلي الموظفين غير المدرسين في مجلس التربية والتسيير بثلاثة (3) أعضاء، يوزعون بين الأسلاك التي ينتمون اليها كالتالـي :


- ممثل واحد عن الموظفين الاداريين.


- ممثل واحد عن مساعدي التربية.


- ممثل واحد عن أعوان الخدمات.


ويقوم كل سلك من الأسلاك المذكورة بانتخاب العضو الذي يمثله في مجلس التربية والتسيير.


ولا
يمكن الموظفزن الذين ينتمون إلى الأسلاك التي ينبثق منها الأعضاء الشرعيون
الواردون في المادة 4 أعلاه أن يكونوا ناخبين او مترشحين للانتخاب.



المادة 10 : لا يمكن الموظفون المدرسون والموظفون الاداريون ومساعدو التربية وأعوان الخدمات أن يترشحوا للانتخاب ما لم يستوفوا الشروط الآتيـة :

  • أن تكون لهم الجنسية الحزائرية،
  • أن
    يكونوا قد أمضوا أكثر من ستة (6) أشهر خدمة في المؤسسة ماعدا في المؤسسات
    التي يرجع تاريخ انشائها إلى أقل من ستة (6) أشهر يوم الانتخاب.

  • أن يكونوا مثبتين أو متمرنين.
المادة 11 : تجري انتخابات ممثلي الموظفين في مجلس التربية والتسيير في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر.


المادة 12 : يتم انتخاب ممثلي الموظفين بمختلف فئاتهم بالأغلبية البسيطة لأصوات الناخبين.


المادة 13 : ينتخب ممثلو الموظفين في مجلس التربية والتسيير لمدة ثلاث (3) سنوات.


المادة 14 : في حالة استقالة عضو منتخب أو نقله أو وفاته يعوض من بين المترشحين الذين لم يتم انتخابهم بالمترشح الأفضل ترتيبا في نفس الفئة.


المادة 15 : تقوم
جمعية أولياء التلاميذ المعتمدة رسميا في المؤسسة بإختيار الممثلين
الثلاثة (3) لأولياء التلاميذ في مجلس التربية والتسيير والمنصوص عليهم في
المادة 6 من المرسوم رقم 76-71 أعلاه.



المادة 16 : يجتمع مجلس التربية والتسيير في دورات عادية بناء على استدعاء من رئيسه ثلاث (3) مرات على الأقل في السنة، واحدة منها في بداية السنة الدراسية.


ويمكن مجلس التربية والتسيير ان يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من العلبية البسيطة لأعضائه.


يرسل رئيس المجلس الاستدعاءات وجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس عشرة (10) أيام على الأقل قبل موعد الاجتماع ويمكن تخفيض هذا الأجل بالنسبة للاجتماعات غير العادية.


المادة 17 : تخبر السلطات السلمية بجدول الأعمال وتاريخ الاجتماع ويمكنها ايفاد ممثل عنها للاشتراك فيه بصفة استشارية.


المادة 18 : ينبغي أن يكون كل موضوع مندرج في جدول الأعمال محل تحضير مسبق يأمر به اما مدير المؤسسة أو السلطات السلمية.


المادة 19 : لا تصح مداولات مجلس التربية والتسيير إلا في المواضيع المسجلة في جدول الأعمال وإذا حضرت الأغلبية البسيطة من أعضائه.


وإذا
لم يكتمل هذا النصاب، استدعى مجلس التربية والتسيير مرة ثانية إلى
الانعقاد في ظرف أسبوع، وتصح مداولاته حينئذ مهم كان عدد الأعضاء الحاضرين.



وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تعادلت لأصوات يرجح صوت الرئيس.


المادة 20 : تسجل مداولات مجلس التربية والتسيير في محاضرة يوقع عليها كل من رئيس الجلسة والكاتب الذي يعين لهذا الغرض.


وتدون محاضر الاجتماعات في سجل خاص يفتتحه مدير المؤسسة ويؤشر عليه قبل البدء في استعماله.


المادة 21 : اذا تعذر على مدير المؤسسة حضور اجتماع المجلس تعين السلطات السلمية من يرأسه بصفة إسمية.


المادة 22 : لا تكون قرارات مجلس التربية والتسيير نافذة إلا بعد أن تصادق عليها السلطات السلمية.


يتعين
على السلطات السلمية أن تبدي ملاحظاتها في أجل أقصاه شهرين بعد تبليغ
محاضر المداولات، واذا انقضت هذه المدة ولم تصدر أية ملاحظات بشأنها، تصبح
المداولات نافذة طبقا للتنظيم الجاري به العمل.



المادة 23 : توضح مناشير لاحقة، عند الحاجة، أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية.



وزير التربية : علـي بن محمـد



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
بوساحية الزين
بوساحية الزين
مؤسس الموقع
مؤسس الموقع

الدولة او الولاية : الشريعة*تبسة*الجزائر
عدد المساهمات : 3679
تاريخ الميلاد : 18/12/1971
تاريخ التسجيل : 21/01/2010
الموقع : https://idara.ahlamontada.com/
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : موظف

https://idara.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مجموعة نصوص تشريعية مهمة  - صفحة 2 Empty رد: مجموعة نصوص تشريعية مهمة

مُساهمة من طرف بوساحية الزين الأحد نوفمبر 27, 2011 8:00 pm

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 مايو 1989 يحدد قائمة الوظائف و المناصب التي تخول حق الإمتياز في المساكن بحكم ضرورة الخدمة الملحة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
بوساحية الزين
بوساحية الزين
مؤسس الموقع
مؤسس الموقع

الدولة او الولاية : الشريعة*تبسة*الجزائر
عدد المساهمات : 3679
تاريخ الميلاد : 18/12/1971
تاريخ التسجيل : 21/01/2010
الموقع : https://idara.ahlamontada.com/
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : موظف

https://idara.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مجموعة نصوص تشريعية مهمة  - صفحة 2 Empty رد: مجموعة نصوص تشريعية مهمة

مُساهمة من طرف بوساحية الزين الأحد نوفمبر 27, 2011 8:01 pm

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
النصوص القانونية للجان المتساوية الأعضاء








1-اللجان المتساوية الأعضاء نص عليها قانون الوظيفة العمومية رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2006 ضمن مواده من 62 إلى غاية 73
2-تنص المادة 73 على مايلي:" تحدد اختصاصات اللجان المذكورة في المادة 62 أعلاه وتشكيلها وتنظيمها وسيرها ونظامها الداخلي النموذجي وكذا كيفية سير الإنتخابات ،عن طريق التنظيم "
3-لم تصدر بعد النصوص التنظيمية لقانون الوظيف العمومي رقم 06/03 المتعلقة باللجان المتساوية الأعضاء ..
4- وعليه يتم العمل بالتعليمة رقم 20 المؤرخة في 26/06/1984 الصادرة عن مديرية الوظيفة العمومية ..
وهذا هو الرابط لتحميلها:

megaupload.com ZZA7OE7X

5- كما يتم العمل بالمناشير والتعليمات التالية:

megaupload.com VE49V9G1

وضمن هذا الرابط ستجد مراسلة لمدير الوظيفة العمومية مؤرخة في 02/07/2008 تفيد بعدم تطبيق أحكام الأمر رقم 06/03 بخصوص اللجان المتساوية الأعضاء إلى غاية صدور النصوص التنظيمية..

وشكرا..


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
بوساحية الزين
بوساحية الزين
مؤسس الموقع
مؤسس الموقع

الدولة او الولاية : الشريعة*تبسة*الجزائر
عدد المساهمات : 3679
تاريخ الميلاد : 18/12/1971
تاريخ التسجيل : 21/01/2010
الموقع : https://idara.ahlamontada.com/
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : موظف

https://idara.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مجموعة نصوص تشريعية مهمة  - صفحة 2 Empty رد: مجموعة نصوص تشريعية مهمة

مُساهمة من طرف بوساحية الزين الأحد نوفمبر 27, 2011 8:02 pm

مراسلة لمديرية الوظيفة العمومية تجيب عن استفسارات متعلقة بالمنح والعلاوات العائلية

عبر الرابط:
4shared.com ___online.html



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
بوساحية الزين
بوساحية الزين
مؤسس الموقع
مؤسس الموقع

الدولة او الولاية : الشريعة*تبسة*الجزائر
عدد المساهمات : 3679
تاريخ الميلاد : 18/12/1971
تاريخ التسجيل : 21/01/2010
الموقع : https://idara.ahlamontada.com/
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : موظف

https://idara.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مجموعة نصوص تشريعية مهمة  - صفحة 2 Empty رد: مجموعة نصوص تشريعية مهمة

مُساهمة من طرف SAKEETASALAHEDDINE السبت فبراير 04, 2012 3:04 pm

merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

SAKEETASALAHEDDINE
مشرف
مشرف

عدد المساهمات : 115
تاريخ الميلاد : 10/09/1978
تاريخ التسجيل : 02/12/2011
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : موظف

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مجموعة نصوص تشريعية مهمة  - صفحة 2 Empty رد: مجموعة نصوص تشريعية مهمة

مُساهمة من طرف a.souidi الخميس أكتوبر 23, 2014 5:28 pm

شــــكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا على الإفادة.

a.souidi
ع نشيط
ع نشيط

عدد المساهمات : 15
تاريخ الميلاد : 29/01/1964
تاريخ التسجيل : 26/07/2012
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : /

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مجموعة نصوص تشريعية مهمة  - صفحة 2 Empty رد: مجموعة نصوص تشريعية مهمة

مُساهمة من طرف mjd33 الثلاثاء فبراير 05, 2019 3:40 pm

شــــكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا

mjd33
ع جديد
ع جديد

عدد المساهمات : 2
تاريخ الميلاد : 16/11/1977
تاريخ التسجيل : 05/02/2019
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : العمل

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مجموعة نصوص تشريعية مهمة  - صفحة 2 Empty رد: مجموعة نصوص تشريعية مهمة

مُساهمة من طرف sara jemy الأحد أكتوبر 08, 2023 4:27 pm

عمل موفق

sara jemy
ع مجتهد
ع مجتهد

عدد المساهمات : 34
تاريخ الميلاد : 01/06/1991
تاريخ التسجيل : 07/10/2023
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : مدير

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

صفحة 2 من اصل 2 الصفحة السابقة  1, 2

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى